Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

صلاحيات قاضي العجلة وصلاحيات الجمارك في مخاطبته

 

نصت المادة 579 أصول محاكمة مدنية على أن لقاضي المنفرد ان ينظر بوصفه قاضيا للامور المستعجلة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

أي أنه يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة الرامية الى حفظ الحقوق ومنع الضرر دون التعرض لاصل الحق.

لا يحكم لا يفصل في النزاع ، يأخذ تدابير ، اجراءات مؤقتة .

في صلاحيات الجمارك في مخاطبة قاضي العجلة

المادة /309/ من قانون الجمارك أعطت  إدارة الجمارك شخصية مستقلة للتقاضي أمام القضاء وذلك بشخص المدير العام أو من يمثله من محامين الجمارك اللذين يعينون بمرسوم مستقل ويخضعون لنظام قانوني خاص

وتم تحديد /5/ محامين من قبل مجلس الوزراء لمتابعة القضايا الجمركية

ولكن في ملف روسوس خالفت ادارة الجمارك كل الشروط القانونية فكرّرت مخالفتها للأصول الشكلية بمراسلات متكررة الى قضاء العجلة.

أولاً: لا يقدم طلب الى قاضي العجلة  بواسطة مراسلة

ثانياً: الصفة لم تكن متوافرة للجمارك في دعوى مقدّمة أساسا من الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا

فادارة الجمارك ليست صاحبة الملف ولا طرفا فيه ، وبالتالي لا يمكنها التدخل بالقضية بهذا الشكل . كان عليها أن تطلب من الدولة اللبنانية ضم الطلبات الى ملفها ، أو أن تتقدم من قاضي العجلة بطلب تدخّل قانوني ، فتتبلغ هيئة القضايا به لتعطي رأيها لأنها صاحبة الملف قبل أن يبت قاضي العجلة بقبوله أو رفضه .