ما هو نيترات الأمونيوم؟وما هي إمكانيات تلفه؟
نيترات الأمونيوم هو مواد كيميائية تتفاوت خطورتها بحسب نسبة الأزوت فيها ، أي تركز النيتروجين. وفق قانون الأسلحة والذخائر اللبناني فإن نيترات الأمونيوم الذي تفوق فيه نسبة الأزوت 34.5 يعد مواد متفجرة خاضع لهذا القانون ، أما ما هو دون هذه النسبة فيمكن إستخدامه كسماد زراعي . بشكل عام النيترات لا يشتعل من تلقاء نفسه، وتاليا لا ينفجر بحد ذاته، ولكن تخزينة بالقرب من مواد قابلة للإشتعال في حال حصول حريق سيحوله الى وقود لزيادة عمليات الإشتعال وتاليا إرتفاع الحرارة مما قد يؤدي الى وقوع إنفجار .
النيترات الذي يمكن إستخدامه لصناعة المتفجرات لا يمكن إستيراده إلا بموجب ترخيص من مجلس الوزراء بعد كشف وتقرير من الجيش اللبناني يؤكد أو ينفي أهلية وقدر الجهة المستوردة سواء أمنيا او لجهة قدرة المنشئات على إستيعاب الكمية المنوي إستيرادها . أما النيترات الذي يستخدم لأغراض زراعية أو صيدلانية فيمكن إستيراده بموجب ترخيص من الوزارات المعنية .
على الرغم من خطورته الأ أن تلف نيترات الأمونيوم عالي الكثافة مسألة ليست معقدة بنفس درجة تلف مواد كيميائية أخرى، إذ ان التلف يستدعي تذويب النيترات بالمياه بنسبة 80% لصالح محلول سائل يمكن توزيعه على المزارعين كسماد زراعي !
مديرية النقل البري والبحري أرسلت مطلع عام 2015 كتابا الى معهد البحوث الصناعية تطلب فيه فحص عينة من نيترات الأمونيوم المخزن في العنبر رقم 12 للتثبت من نسبة الأزوت، وتسأل عن إمكانية وسبل وتكلفة تلف هذه المادة ، مشيرة الى انها رصدت الإعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن معهد البحوث الصناعية تجاهل كتابهم كليا .
اللافت أن إدارة الجمارك لم تقترح أو تسأل في أي من كتبها أو مراسلاتها عن إمكانية تلف نيترات الأمونيوم المخزن في العنبر رقم 12 ، رغم صراحة ووضوح المادة 144 من القانون الجمركي التي تحدد آلية التعامل مع البضائع المتروكة وهي البضائع المخزنة في المرفأ وتخلى عنها أصحابها جراء إهمالها لما يزيد عن 6 أشهر. تحدد هذه المادة من القانون الجمركي الخيارات بالتعامل مع هكذا مواد لجهة أولوية تلفها وفي حال تعذر ذلك بسبب أخطار بيئية يصار الى فرض إعادة تصديرها . أما خيار بيعها بالمزاد العلني فليس ممكنا لكون قانون الجمارك يحظر بيع الأسلحة والذخائر.
مديرية العتاد في الجيش اللبناني إستبعدت خيار التلف بذريعة عدم قدرتها على تنفيذ ذلك! وعليه اقترحت ببيع نيترات الأمونيوم المخزن في العنبر رقم 12 لصالح الشركة اللبنانية للمتفجرات، علما ان مديرية العتاد نفسها اشارت الى عدم حاجتها للنيترات بذريعة عدم قدرة الجيش على إستيعاب كميات مماثلة في مخازنه، وعلما أيضا ان الشركة المعنية لا يمكنها إستيراد مواد مماثلة إلا بترخيص من مجلس الوزراء وبعد كشف الجيش على مخازنها، ولم يسبق أن إستوردت دفعة واحدة كمية مماثلة.